الْأَبِ، سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الأَوَّلِ لِذَلِكَ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَخِيهِ وَيَرِثَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القِصاصُ عَنِ الأَوَّل لذلك. والقِصاصُ على القاتِلِ الثَّانى؛ لأَنَّ القَتِيلَ الثَّانىَ وَرِثَ جُزْءًا مِن دَمِ الأَوَّلِ، فلمَّا قُتِل وَرِثَه، فصارَ له جُزْءٌ مِن دَمِ نفْسِه، فسَقَط القِصاصُ عنِ الأَوَّلِ، وهو قاتِلُ الأبِ، لإِرْثِه ثُمْنَ أُمِّه، وعليه سَبْعَةُ أَثْمانِ دِيَتِه