. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجَدَّةٌ. وقال فى «الانْتِصارِ»: لا يجوزُ للابنِ قَتْلُ أبِيه برِدَّةٍ وكُفْرٍ بدارِ الحَرْبِ، ولا رَجْمُه بزِنًى، ولو قُضِىَ عليه برَجْمٍ. وعنه، لا قَوَدَ بقَتْلٍ مُطْلَقًا فى دارِ الحَرْبِ. فتَجِبُ دِيَةٌ، إلَّا لغيرِ مُهاجِرٍ.