. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثَّانيةُ، قال فى «الرِّعَايَةِ الكُبْرى»، فى بابِ النَّجاسَةِ: اللَّبَنُ طاهِرٌ مُباحٌ مِن رَجُلٍ وامْرَأةٍ. وقال فى «الفُروعِ»: وظاهرُ كلام بعْضِهم، يُباحُ مِن امْرَأةٍ. وقال فى «الانْتِصارِ» وغيرِه: القِياسُ، تحْرِيمُه تُرِكَ للضَّرُورَةِ ثم أُبِيحَ بعدَ زَوالِها، وله نَظائِرُ. وظاهرُ كلامِه فى «عُيونِ المَسائلِ»، إباحَتُه مُطْلَقًا.
الثَّالثةُ، تَلْزَمُه خِدْمَةُ قرِيبِه عندَ الحاجَةِ، كزَوْجَةٍ.