وَإِنْ كَانَتْ جَدَّةٌ وَأَخٌ، فَعَلَى الْجَدَّةِ السُّدْسُ، وَالْبَاقِى عَلَى الْأَخِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبِنْتٌ، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ أنَّها عليهم أرْباعًا. وعليه الأصحابُ. وقال فى «الفُروعِ»: ويتَخَرَّجُ وُجوبُ ثُلُثَىِ النَّفَقَةِ عليهم بإرْثِهِما فَرْضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015