وَلَا يَجُوزُ الْفَسْخُ فِى ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه، فلها الفَسْخُ. هذا المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ»، و «النَّظْمِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقالَ القاضِى: ليس لها ذلك إذا لم يَثْبُتْ إِعْسارُه. قال فى «التَّرْغيبِ»: اخْتارَه الأكثرُ. وتقدَّم أنَّ لها أَنْ تَسْتَدِينَ وتنْفِقَ.
قوله: ولا يَجُوزُ الفَسْخُ فى ذلك إلَّا بحُكْمِ حاكمٍ. وهو المذهبُ، وعليه