وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا. ذَكَرَهُ الْخِرَقِىُّ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ.

وَإِنِ اخْتَلَفَا فِى نُشُوزِهَا، أَوْ تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ إِلَيْهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِى بَذْلِ التَّسْلِيمِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ سافَرَتْ لحاجَتِها بإِذْنِه، فلا نَفَقَةَ لها. ذكَرَه الخِرَقِىُّ فى بعْضِ النُّسَخِ. وعليها شرَحَ المُصَنِّفُ. واخْتارَه القاضى، والمُصَنِّفُ. وقدَّمه فى «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايتَيْن». وهو ظاهرُ كلامِه فى «الوَجيزِ». وهو المذهبُ. ويَحْتَمِلُ أنَّ لها النَّفَقَةَ. وهو لأبى الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وأطْلَقهما فى «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ». وتقدَّم نظِيرُ ذلك فى بابِ عِشْرَةِ النِّساءِ.

قوله: وإنِ اخْتَلَفا فى نُشُوزِها أو تَسْلِيمِ النَّفَقَةِ إليها، فالقَوْلُ قَوْلُها مع يَمِينِها. هذا المذهبُ. جزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «الشَّرْحِ»، و «تَذْكِرَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015