. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مُراسَلَةِ الحاكم له. انتهى. وكذا الحُكْمُ لو سافرَ قبلَ الزِّفافِ. وكذا لو أسْلَمَتْ مُرْتَدَّةٌ أو مُتَخَلِّفَةٌ عنِ الإِسْلامِ فى غَيْبَتِه، عندَ ابنِ عَقِيلٍ. والصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّها تعُودُ بمُجَرَّدِ إسْلامِها (?).

قوله: أو سافَرَتْ بغيْرِ إذْنِه. فلا نَفَقَةَ لها. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقيل: لا تسْقُطُ. ذكَره فى «الرِّعايَةِ». وقال ابنُ عَقِيلٍ فى «الفُنونِ»: سفَرُ التَّغْريبِ يَحْتَمِلُ أَنْ تسْقُطَ فيه النَّفَقَةُ. قلتُ: ويُتَصَوَّرُ ذلك فيما إذا كانتْ بالِغَةً عاقلةً، ولم يدْخُلْ بها وهى باذِلَةٌ للتَّسْليمِ، والمَنْعُ مِن الدُّخولِ منه.

قوله: أو تَطَوَّعَتْ بصَوْمٍ أو حَجٍّ، فلا نَفَقَةَ لها. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: لا تسْقُطُ النَّفقةُ بصَوْمِ التَّطَوُّعِ. اخْتارَه فى «الرِّعايَةِ». وقال: إنْ جازَ له إبْطالُه فتَرَكَه. وفى «الواضِحِ»: فى حَجٍّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015