. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومنها، لو نَشَزَتِ المرْأَةُ، فعلى المذهبِ تجِبُ. وعلى الثَّانيةِ لا تجِبُ.

ومنها، لو كانتْ حامِلًا مِن وَطْءِ شُبْهَةٍ، أو نِكاحٍ فاسِدٍ، فعلى المذهبِ، تجِبُ. وعلى الثَّانيةِ، لا تجِبُ. قال فى «القَواعِدِ»: إلَّا أَنْ يُسْكِنَها فى مَنْزِلٍ يلِيقُ بها تحْصِينًا لمائِه، فيَلْزَمُها ذلك. ذكَره فى «المُحَرَّرِ»، وتقدَّم ذلك. ويجِبُ لها النَّفَقَةُ حِينَئذٍ. ذكَرَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ تعالَى. وقال فى «التَّرْغيبِ»، و «البُلْغَةِ»: إذا حمَلَتِ المَوْطوأةُ بشُبْهَةٍ، فالنَّفَقَةُ على الواطِئِ إذا قُلْنا: تجِبُ لحَمْلِ المَبْتُوتَةِ. وهل لها على الزَّوْجِ نَفَقَةٌ؟ يُنْظَرُ؛ فإنْ كانتْ مُكْرَهَةً أوَ نائمةً، فنَعَم، وإنْ طاوَعَتْه تظُنُّه زوْجَها، فلا نَفَقَةَ.

فائدة: الفَسْخُ لعَيْبٍ كنِكاحٍ فاسِدٍ. قدَّمه فى «الفُروعِ». [وقالَه القاضى، وابنُ عَقِيلٍ، وقالَه الزَّرْكَشِىُّ. وعندَ القاضى، هو كصَحيحٍ. واخْتارَه المُصَنِّفُ. قال فى «الفُروعِ»] (?): وهو أظْهَرُ. قال فى «الرِّعايَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015