فَإِذا تَنازَعا فِيها، رَجَعَ الْأمْرُ إلَى الْحاكِمِ، فَيَفْرِضُ لِلْمُوسِرَةِ تَحتَ الْمُوسِرِ قَذرَ كِفايَتها مِنْ أرفَعِ خُبْزِ الْبَلَدِ وأُدْمِهِ الَّذِي جَرَتْ عادَةُ أمْثالِها بِأكْلِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: فإنْ تَنازَعا فيها، رجَعَ الأَمْرُ إلى الْحاكِمِ، فيَفْرِضُ لِلْمُوسِرَةِ تحْتَ المُوسِرِ قَدْرَ كِفَايَتِها مِن أَرْفعِ خُبْزِ البَلَدِ وأُدْمِه الذي جَرَتْ عادَةُ أمْثالِها بأَكْلِه،