وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرأةً، ثُمَّ قَال قَبْلَ الدُّخُولِ: هِيَ أُخْتِي مِنَ الرَّضَاعِ. انْفَسَخَ النِّكَاحُ، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ، فَلَا مَهْرَ، وَإنْ أَكْذَبَتْهُ، فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا تَزَوَّجَ امْرَأةً، ثم قال قبْلَ الدُّخُول: هي أُخْتِي مِن الرَّضاعِ. انْفَسَخَ النِّكاحُ، فإنْ صَدَّقَتْه، فلا مَهْرَ، وإنْ كَذَّبَتْه، فلها نِصْفُ المَهْرِ. بلا نِزاعٍ أعْلَمُه.