وَإنْ أرْضَعْنَ وَاحِدَةً، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَينِ، فَهَلْ تَحْرُمُ الْكُبْرَى بِذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رِوايتَين. بِناءً على الرِّوايتَين اللَّتَين فيما إذا أرْضَعَتْ زوْجَتُه الكُبْرى زوْجَتَه الصُّغرى، فإنَّ الكُبْرى تَحْرُمُ، وهل ينْفَسِخُ نِكاحُ الصُّغْرى؟ على رِوايتَين تقَدَّمَتا. وتقدَّم أنَّ المذهبَ، لا ينْفَسِخُ نِكاحُ الصُّغْرى. وقال في «الرِّعايتَين»: وإنْ لم يدْخُلْ بها، بَطَلَ نِكاحُهُنَّ، على الأصحِّ. وقيل: نِكاحُ مَن كَمَلَ رَضاعُها.
قوله: وإنْ أرْضَعْنَ واحِدَةً، كُلُّ واحِدةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَين، فهل تَحْرُمُ الكُبْرَى