فَإِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا، فَعَلَيهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا مَهْرَ لِلْكُبْرَى إنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. وإن كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَعَلَيهِ صَدَاقُهَا، وَإنْ كَانَتِ الصُّغْرَى هِيَ الَّتِي دَبَّتْ إِلَى الْكُبْرَى وَهِيَ نَائِمَةٌ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإِنْ أرْضَعَتِ امْرَأَتُه الكُبْرَى الصُّغْرَى، فانْفَسَخَ نِكاحُها، فعليه نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى، يَرْجِعُ به على الكُبْرَى. بلا نِزاعٍ.
قوله: ولا مَهْرَ للكُبْرَى إنْ كانَ لم يَدْخُلْ بها -بلا نِزاعٍ- وإنْ كانَ دَخَلَ بها. فعليه صَداقُها. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. ويأْتِي هنا ما خرَّجْناه في التي قبلَها. ويأْتي في قوْلِ القاضي، الذي ذكَره قبلُ، مِن وُجوبِ نِصْفِ المُسَمَّى فقطْ هنا.
قوله: وإنْ كانَتِ الصُّغْرَى هي التي دَبَّتْ إلى الكُبْرَى وهي نائِمة فارْتَضَعَتْ مِنْها، فلا مَهْرَ لها، ويرْجِعُ عليها بنِصْفِ مَهْرِ الكُبْرَى إِنْ كانَ لم يَدْخُلْ بها، وبجَمِيعِه إنْ كانَ دَخَلَ بها، على قَوْلِ القاضِي -وهو المذهبُ المَنْصُوصُ عن الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ، في رِوايةِ ابنِ القاسِمِ كما تقدَّم. وعلى ما اخْتارَه