. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المُرْتَضِعُ ابْنًا لهما. بلا خِلافٍ. زادَ في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «التَّرْغيبِ»، وغيرهم، فقالوا: وكذا الحُكْمُ لو ماتَ ولم يَثْبُتْ نسَبُه، فهو لهما. قلتُ: وهو صحيحٌ.
قوله: وإنْ لم يُلْحَقْ بواحِدٍ منهما -إمَّا لعدَمِ القافَةِ، أو لأنَّه أشْكَلَ عليهم- ثَبَتَ التَّحْرِيمُ بالرَّضاعِ في حَقِّهما. كالنَّسَبِ، وهو أحدُ الوَجْهَين، والمذهبُ منهما. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». والوَجْهُ الآخَرُ، هو لأحَدِهما مُبْهَمًا، فيَحْرُمُ عليهما. اخْتارَه في «التَّرْغيبِ». قال في «المُغْنِي»، و «الكافِي»، وتَبِعَه الشَّارِحُ: وإنْ لم يثْبُت نسَبُه (?) منهما -لتَعَذُّرِ القَافَةِ، أو لاشْتِباهِه عليهم، ونحو ذلك- حَرُمَ عليهما؛ تَغْلِيبًا للحَظْرِ. [وجزَم به ابنُ رَزِينٍ، في «شَرْحِه»، وابنُ مُنَجَّى] (1). وأَطْلَقهما