وَإنْ أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ وَلَدِهَا مِنَ الزِّنَى طِفْلًا، صَارَ وَلَدًا لَهَا، وَحَرُمَ عَلَى الزَّانِي تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ، وَلَمْ تَثْبُتْ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ في حَقِّهِ، في ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. وَقَال أَبُو بَكْرٍ: تَثْبُتُ. قَال أَبُو الْخَطَّابِ: وَكَذَلِكَ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ بِاللِّعَانِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا أعلمُ به قائِلًا غيرَه، ولعَلَّه سَهْوٌ. [ثم وَجَدْتُ ابنَ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه» قال: هذا خِلافُ الإجْماعِ] (?).
قوله: ولا تَنْتَشِرُ إلى مَن هو أعلَى منه مِن آبائِه وأُمَّهاتِه وأعْمامِه وعَمَّاتِه وأَخْوالِه وخالاتِه، فلا تَحْرُمُ المُرْضِعَةُ على أبي المُرْتَضِعِ ولا أخِيه، ولا تَحْرُمُ أمُّ المُرتَضِع ولا أخْتُه على أَبِيه مِنَ الرَّضاعَ ولا أخِيه. بلا نِزاعٍ.
قوله: وإنْ أرْضَعَتْ بلَبَنِ ولَدِها مِن الزِّنَى طِفْلًا، صارَ ولَدًا لها، وحَرُمَ على الزانِي تَحْرِيمَ المُصاهَرَةِ، ولم تَثْبُتْ حُرْمَةُ الرَّضاعِ في حَقه، في ظاهِرِ قَوْلِ