. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «الانْتِصارِ» وغيرِه: لا يَلْزَمُ الإحْدادُ بائنا قبلَ الدُّخولِ.
تنبيه: حيثُ قُلْنا: لا يجِبُ الإحْدادُ. فإنَّه يجوزُ إجْماعًا، لكِنْ لا يُسَنُّ. ذكَرَه في «الرِّعايَةِ».
قوله: ولا يجِب في نِكاح فاسِدٍ. هذا المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ.