وَعِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ، وَكَذَلِكَ عِدَّةُ الْمَزْنِيِّ بِهَا. وَعَنْهُ، أنهَا تُسْتَبْرأُ بِحَيضَةٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وعِدَّةُ المَوْطُوءَةِ بشُبْهَةٍ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وحَكاه أبو الخَطَّابِ في «الانْتِصارِ» إجماعًا. وكذا عِدَّةُ مَن نِكاحُها فاسِد. واخْتارَ الشَّيخُ تَقِي الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ، أن كلَّ واحدةٍ منهما تُسْتَبْرأ بحَيضَةٍ، وأنَّه أحدُ الوَجْهَين في المَوْطُوءَةِ بشُبْهَةٍ.
قوله: وكذلك عِدَّةُ المَزْنِيِّ بها. يعْنِي، أنَّ عِدَّتَها كعِدَّةِ المُطَلَّقَةِ. وهذا