فصْلٌ: الرَّابع، اللَّائِي يَئسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أشْهُرٍ إِنْ كُنَّ حَرَائِر، وَإنْ كُنَّ إِمَاءً فَشَهْرَانِ. وَعَنْهُ، ثَلَاثَة. وَعَنْهُ، شَهْرٌ وَنِصْفٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: قولُه: الرَّابعُ، اللائي يئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ واللائِي لم يحِضْنَ، فعِدَّتُهُنَّ ثَلاثةُ أشْهُر إنْ كُن حَرائرَ، وإنْ كُن إماءً، فَشهْرانِ. يعْنِي، يكونُ ابْتداءُ العِدَّةِ من حينِ وقَع الطَّلاقُ؛ سواءٌ كان في أوَّلِ اللَّيلِ أو النَّهارِ، أو في أثْنائِهما. وهذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المَشْهورُ مِنَ الوَجْهَين. وقال ابنُ حامِدٍ: لا يُعْتَدُّ به إلَّا مِن أوَّلِ اللَّيلِ أو النَّهارِ.
قوله: وإنْ كُنَّ إماءً فشَهران. هذا المذهبُ. نقَلَه الأكثرُ عنِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»: نقَلَه واخْتارَه الأكثرُ. قال المُصَنِّفُ والشَّارِحُ: أكثرُ الرِّواياتِ عنه، أنَّ عِدَّتَهُنَّ شَهْران. وقطَع به