وَإنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا، فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا، وَلأقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ مُنْذُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهَلْ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ؟ عَلَى وَجْهَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

دُونَ الخَصِيِّ. انتهى. وقيل: لا يلْحَقُه نَسَبُه. اخْتارَه المُصَنِّفُ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الحاوي»، و «النَّظْمِ». وأطْلَقهما في «الرِّعايتَين».

وقال النَّاظِمُ:

وزَوْجَةُ مَنْ لم ينزِلِ الماءَ عادةً … لجَبِّ الفَتَى أو لاخْتِصاءٍ ليَبْعُدِ

وإنْ جُبَّ إحْدَى الأُنْثَيَين مِنَ الفَتَى … فَألْحِقْ لدَى أصحابِنا في مُبَعَّدِ.

انتهى. ولم أرَ حُكْمَ جَبِّ إحْدَى الأُنْثَيَين لغيرِه، ولعَلَّه أخذَه مِن قوْلِ المُصَنِّفِ: وإنْ قُطِعَ أحَدُهما.

فائدة: قال في «المُوجَزِ»، و «التبصِرَةِ»: لو كان عِنِّينًا، لم يَلْحَقْه نَسَبُه. انتهيا. والصحيحُ مِنَ المذهبِ أنَّه يَلْحَقُه. وهو ظاهرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ.

قوله: وإنْ طَلَّقَها طَلاقًا رَجْعِيًّا، فوَلَدَتْ لأكْثَرَ مِن أرْبَعِ سِنِين منذُ طلَّقها -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015