وإِنْ نَفَى الحَمْلَ فِي الْتِعَانِهِ، لَمْ يَنْتَفِ حَتَّى يَنْفِيَهُ عِنْدَ وَضْعِهَا لَهُ وَيُلَاعِنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: لو نَفَى أوْلادًا، كفاه لِعانٌ واحدٌ.
قوله: وإنْ نَفَى الحَمْلَ فِي الْتِعانِه، لم يَنْتَفِ حتى يَنْفِيَه عندَ وَضْعِها له، وَيُلاعِنَ. هذا المذهبُ. نقَلَه الجماعةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللهُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: عليه عامَّةُ الأصحابِ. قال في «القاعِدَةِ الرَّابِعَةِ