فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ إلا بِشُرُوطٍ ثَلَاثةٍ: أَحَدُهَا، أَنْ يَكُونَ بَينَ زَوْجَينِ عَاقِلَينِ بَالِغَينِ؛ سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَينِ، أَوْ ذِمِّيَّينِ، أَوْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وعنه، يُجْزِئُه لِعانٌ واحِدٌ. وهو احْتِمال في «الهِدايَةِ». وأطْلَقَهما في «الخُلاصَةِ». وعنه، إنْ كان القَذْفُ بكَلِمَةٍ واحدةٍ، أجْزَأَه لِعانٌ واحدٌ، وإنْ فَذَفَهُنَّ بكَلِماتٍ، أفْرَدَ كلَّ واحدةٍ بلِعانٍ. فعلى القوْلِ بأنَّه يُفرِدُ كلَّ واحدةٍ بلِعانٍ، يَبْدَأُ بلِعانِ التي تَبْدَأُ بالمُطالبَةِ، فإن طالبْنَ جميعًا وتَشاحَحْنَ، بَدَأ بإحْداهُنَّ بالقُرْعَةِ، وإنْ لم يتَشاحَحْنَ، بدَأَ بلِعانِ مَن شاءَ منهن، ولو بدَأ بواحدةٍ منهن بغيرِ قُرْعَةٍ مع المُشاحَّةِ، صحَّ.
تنبيه: قولُه في تَتِمَّةِ الرِّوايَةِ الثَّانيةِ: فيَقُولُ: أشْهَدُ بالله إنِّي لمِنَ الصَّادِقِينَ فيما رَمَيتُكُنَّ به مِنَ الزِّنَى. وتقُولُ كُلُّ واحِدَةٍ: أَشْهَدُ بِالله إِنَّه لمِنَ الكاذِبِينَ فيما رَمانِي به مِنَ الزِّنَى. هذه الزِّيادَةُ وهي قولُه: فيما رَمَيتُكُنَّ به مِنَ الزِّنَى. وفيما رَمَانِي به مِنَ الزِّنَى. مَبْنِيَّةٌ على القَوْلِ الَّذي جزَم به في أوَّلِ البابِ، عندَ صِفَةِ ما يقولُ هو وتقولُ. هي. وتقدَّم الخِلافُ هناك، فكذا الحُكْمُ هنا.
قوله: ولا يصِحُّ إلَّا بشُرُوط ثَلَاثةٍ؛ أحَدُها، أنْ يكونَ بينَ زَوْجَين عاقِلَين بالِغَين؛ سَواءٌ كانا مُسْلِمَين، أو ذِمِّيِّين، أو رَقِيقَين، أو فاسِقَين، أو كان أحَدُهما كذلك، في إحْدَى الرِّوايتَين. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في