فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ خَفِرَةً، بَعَثَ مَنْ يُلَاعِنُ بَينَهُمَا. وَإِذَا قَذَفَ رَجُلٌ نِسَاءَهُ، فَعَلَيهِ أَنْ يُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِلِعَانٍ. وَعَنْهُ، يُجْزِئُهُ لِعَانٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحاصِلُه، أنَّهما إذا حكَّما رجُلًا، هل يكونُ كالحاكمِ مِن جميعِ الوُجوهِ أمْ لا؟ على ما يأْتِي بَيانُه.
قوله: فإنْ كانَتِ المَرْأَةُ خَفِرَةً، بعَثَ الحاكِمُ مَن يُلاعِنُ بينَهما. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال في «عُيونِ المَسائلِ»، في مسْأَلَةِ فَسْخِ الخِيارِ بلا حُضورِ الآخَرِ: للزَّوْجِ أنْ يُلاعِنَ مع غَيبَتِها، وتُلاعِنَ مع غَيبَتِه.
قوله: وإذا قذَف الرَّجُلُ نِساءَه، فعليه أنْ يُفْرِدَ كُلَّ واحِدَةٍ بلِعانٍ. هذا المذهبُ.