وَهَل يَحْرُمُ الاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَينِ. وَعَنْهُ، لَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا إِذَا كَانَ التَّكْفِيرُ بِالإِطْعَامِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهل يَحْرُمُ الاسْتِمْتاعُ منها بما دُونَ الفَرْجِ؟ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»؛ إحْداهما، يَحْرُمُ. وهو المذهبُ، اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضي، وأصحابُه؛ منهم الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ، والشِّيرازِيُّ، وابنُ البَنَّا، وغيرُهم. وصحَّحها في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الهادِي»، واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». قال في «القَواعِدِ»: أشْهَرُهما التَّحْريمُ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يَحْرُمُ. نقَلَها الأكْثَرُون (?). وذكَر في «التَّرْغيبِ»، أنها أظْهَرُهما عنه. وهو