وَإنْ قَال: أنْتِ عَلَيَّ كَظَهرِ الْبَهِيمَةِ. لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا. وَإنْ قَال: أنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. فَهُوَ مُظَاهِرٌ، إلا أنْ يَنْويَ طَلَاقًا أو يمِينًا، فَهَلْ يَكُونُ ظِهَارًا أو مَا نَوَاهُ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأخْتِ زَوْجَتِه ونحوها؛ لأنَّ تحْرِيمَها تحْريم مُؤقت. وعنه، هو ظِهارٌ، إنْ قال: أنتِ على كظَهْرِ أبِي. أو: كظَهْرِ رَجُل. نصَرَه القاضي، وأصحابُه. قال في «الفُروعِ»: وعكَسَها أبو بَكْرٍ. فعلى الرِّوايةِ الثانيةِ، عليه كفارَةُ يمين. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. وعنه، لَغْوٌ لا شيءَ فيه. وأطْلَقَهما الزرْكَشِيُّ.
قوله: وإن قال: أَنتِ عليَّ كظَهْرِ البَهِيمَةِ. لم يَكُنْ مُظاهِرًا. هذا هو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحّحه في «النظْمِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين». وقيل: يكونُ مُظاهِرًا إذا نَواه. وأطْلَقَهما في «المُحَررِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، [و «المُغْنِي»، وحَكاهما رِوايتَين، والمَعْروفُ وَجْهان] (?).
قوله: وإنْ قال: أنتِ علي حَرامٌ. فهو مُظاهِر، إلا أنْ يَنْويَ طَلاقًا أو يَمِينًا، فهل يَكُونُ ظِهارًا أو ما نَواه؟ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» إذا قال: