. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في بابِ العِنِّينِ: فإنْ شَهِدْنَ بما قالتْ، أُجِّلَ (?) سنَةً. ولم يذْكُرْ يمينًا، وهذا قولُ أبي بَكْر. وقال النَّاظِمُ:
ودَعْواه بُقْيا الوَقْتِ أو وَطْءَ ثيِّب … فَقَلِّدْه ولْيَحْلِفْ على المُتَأكَّدِ
وإنْ تَكُ بِكْرًا ثُم تشْهَدُ عَدْلَةٌ … بعُذْرَتها تُقْبَلْ وتَحْلِفْ بمُبْعَدِ
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنفِ، أنَّ الوَجْهَينِ يشْمَلُ البِكْرَ إذا شَهِدَ بأنها بِكْرٌ، وأن فيها وَجْهًا يُحَلِّفُها. وهو صحيح. ذكَر هذا الوَجْهَ في «الشَّرْحِ»، و «الرعايتَين»، و «التَّرْغيبِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «النظْمِ»، وغيرِهم. وظاهِرُ كلامِه في «الفُروعِ»، أنَّ حِكايَةَ الوَجْهَينِ فيها لم يذْكُرْه إلَّا في «الترْغِيبِ» فقط؛ فإنَّه قال: إذا شَهِدَ بالبَكارَةِ امْرأةٌ، قُبِلَ. وفي «التَّرْغِيبِ» في يمِينها وَجْهان.