. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قبلَ الوَطْءِ، أنَّه لم يخْرُجْ مِنَ الفَيئَةِ. وقال في «المُنَوِّرِ»: ويخْرُجُ بتَغْيِيبِ الحَشَفَةِ في قُبُل مُطْلَقًا. وقال ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه»: ويُكَفِّرُ بوَطْءٍ، ولو مع إكْراهٍ ونِسْيانٍ. وقال في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»: وإنْ كفَّر بعدَ الأرْبعَةِ أشْهُر وقبلَ الوَقْفِ، صارَ كالحالِفِ على أكثرَ منها إذا مضَتْ يمِينُه قبلَ وَقْفِه. انتهيا.
الثانيةُ، لو أكْرِهَ على الوَطْءِ، فوَطِئَ، فقد فاءَ إليها. قال في «التَّرْغيبِ»: إذِ الإكراهُ على الوَطْءِ لا يُتَصَوَّرُ.