. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الحاوي». قال في «الكافِي»: وإنْ وَطِئَها وهو مَجْنونٌ، لم يَحْنَثْ ويَسْقُطُ الإيلاءُ، ويَحْتَمِلُ أنْ لا يسْقُطَ. وإنْ وَطِئَها ناسِيًا، فأصحُّ الرِّوايَتَين، لا يَحْنَثُ. فعليها، هل يسْقُطُ الإِيلاءُ؟ على وَجْهَين، كالمَجْنونِ. وقال في «المُحَرَّرِ»: