وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ بِهِ، وَهُوَ مِمَّا يَعْجِزُ بِهِ عَنِ الْوَطْءِ، أُمِرَ أَنْ يَفِئَ بِلِسَانِهِ فَيَقُولَ: مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُكِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الخُلاصَةِ»، و «الوَجيزِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: لمَن بها مانِعٌ شَرْعِيٌّ طَلَبُ الفَيئَةِ بالقَوْلِ.
قوله: وإنْ كانَ العُذْرُ به، وهو مِما يَعْجِزُ به عن الرَطْءِ، أُمِرَ أنْ يَفِئَ بلِسانِه، فيَقُولَ: متى قَدَرْتُ جامَعْتُكِ. فيقُولُ لها ذلك بهذا اللفْظِ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال المُصَنِّفُ، والشارِح: هذا أحْسَنُ. وقطَع به الخِرَقيُّ. واخْتارَه القاضي في «المُجَردِ». وعنه، أنَّ فَيئَةَ المَعْذُورِ أنْ يقولَ: فِئْتُ إليكِ. وحكَاه