. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في -الرَّجْعَةِ (?) - على ما جزَم به أوَّلًا مِن أنَّ الطَّلاقَ الرَّجْعِيَّ يقْطَعُ المُدَّةَ. وأمَّا على المذهبِ، فلا أثَرَ لرَجْعَتِها قبلَ انْقِضاءِ عِدَّتِها. فعلى الأوَّلِ، إنْ بَقِيَ بعدَ اسْتِئْنافِ المُدّةِ أقل مِن مُدَّةِ الإِيلاءِ، سقَطَ الإيلاءُ، وإلَّا ضُرِبَتْ له. وعلى المذهبِ، تُكَمَّلُ المُدَّةُ على ما قبلَ الطَّلاقِ. وقال المُصَنفُ في «المُغْنِي» (?): مُقْتَضَى كلامِ ابنِ