. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى الأوَّلِ بغيرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال في «الواضِحِ»: إنْ صدَّقَتْه، لم يُقْبَلْ، إلَّا أنْ يُحال بينَهما.
فائدة: لا يَلْزَمُها [المهْرُ للأولِ] (?) إنْ صدَّقَتْه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: يَلْزَمُها. اخْتارَه القاضي. وقال في «الواضِحِ»: إنْ صدَّقَتْه، لَزِمَها للثَّاني