جَدِيدٍ. وَتَعُودُ إِلَيهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا، سَوَاءٌ رَجَعَتْ بَعْدَ نِكَاحِ زَوْجٍ غَيرِهِ أَوْ قَبْلَهُ. وَعَنْهُ، إِنْ رَجَعَتْ بَعْدَ نِكَاحِ زَوْجٍ غَيرِهِ، رَجَعَتْ بِطَلَاقِ ثَلَاثٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتعُودُ إليه على ما بَقِيَ من طَلاقِها؛ سَواءٌ رَجَعَتْ بَعْدَ نِكاحِ زَوْجٍ غَيرِه أو قَبْلَه. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيره. وعنه، إنْ رجَعَتْ بعدَ نِكاحِ زَوْجٍ غيرِه، رجَعَتْ بطَلاقِ ثَلاثٍ. نقَلَها حَنْبَل. وتُلَقَّبُ هذه المَسْألةُ بالهَدْمِ؛ وهو أن نِكاحَ الثَّانِي هل يَهْدِمُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015