وَعَنْهُ لَيسَتْ مُبَاحَةً، وَلَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِوَطْئِهَا، وَإنْ أَكْرَهَهَا عَلَيهِ، فَلَهَا الْمَهْرُ إِذَا لَمْ يَرْتَجِعْهَا بَعْدَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: قال الزَّرْكَشِيُّ: واعلمْ أنّ الأصحابَ مُخْتَلِفونَ في حُصولِ الرَّجْعَةِ بالوَطْءِ؛ هل هو مَبْنِيٌّ على القَوْلِ بحِلِّ الرَّجْعِيّةِ، أم مُطْلَقٌ؟ على طَرِيقَتَين؛ إحْداهما -وهي طريقةُ الأكْثَرِين؛ منهم القاضي في «الرِّوايتَين»، و «الجامِعِ»، وجماعَةٌ- عدَمُ البِناءِ. والطَّريقةُ الثانيةُ -وهو مُقْتَضَى كلامِ أبي البَرَكاتِ، ويَحْتَمِلُها كلامُ القاضي في «التَّعْليقِ» - البِناءُ.
فإنْ قلْنا: الرَّجْعِيَّةُ مُباحَةٌ. حصَلَتِ الرّجْعَةُ بالوَطْءِ، وإنْ قُلْنا: غيرُ مُباحَةٍ. لم تحْصُلْ. وهي طَريقةُ أبي الخَطَّابِ في «الهِدايةِ»؛ فإنَّه قال: لعَلَّ الخِلافَ مَبْنِيٌّ على حِلِّ الوَطْءِ وعدَمِه. وقال في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والخَمْسِين»: وهل تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بوَطْئِها؟ على رِوايتَين؛ مأْخَذُهما عندَ أبِي الخَطَّابِ الخِلافُ في وَطْئِها، هل هو مُباحٌ أو مُحَرمٌ؟ والصَّحيحُ، بِناؤُه على اعْتِبارِ الإِشْهادِ للرَّجْعِيّةِ وعدَمِه؛ وهو البِناءُ المَنْصوصُ عن الإمامِ أحمدَ، رَحِمَه الله، ولا عِبْرَةَ بحِلِّ الوَطْءِ