فَإِنْ قَال: نَكَحْتُهَا. أو: تَزَوَّجْتُهَا. فَعَلَى وَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَدَدْتُها. أو: أمْسَكْتُها. الصحيحُ مِن المذهبِ أن هذه الألفاظَ الخَمْسَةَ ونحوَها صَرِيحٌ في الرَّجْعَةِ، وعليه الأصحابُ. ولو زادَ بَعْدَ هذه الألفاظِ: للمَحَبَّةِ. أو: للإهانَةِ. ولا نِيَّةَ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ» وغيرِهمْ. وقيل: الصَّرِيحُ مِن ذلك لَفْظُ الرَّجْعَةِ. وهو تَخْريجٌ للمُصَنِّفِ، واحْتِمالٌ في «الرِّعايَةِ».
قوله: فإنْ قال: نَكَحْتُها. أو: تَزَوَّجْتُها. فعلى وَجهَين. عندَ الأكثرِ، وهما رِوايَتان في «الإيضاحِ». وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»،