وَإنْ حَلَفَ لَيَقْعُدَنَّ عَلَى بَارِيَّةٍ فِي بَيتهِ، وَلَا يُدْخِلُهُ بَارِيَّةً، فَإنَّهُ يُدْخِلُ قَصَبًا فَيَنْسِجُهُ فِيهِ.
وَإنْ حَلَفَ لَيَطْبُخَن قِدْرًا بِرَطْلِ مِلْح، وَيَأكُلُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ طَعْمَ الْمِلْحِ، فَإِنَّهُ يَسْلُقُ بِهِ بَيضًا.
وَإن حَلَفَ لَا يَأكُلُ بَيضًا وَلَا تُفَّاحًا، وَلَيَأكُلَنَّ مِمَّا فِي هَذَا الْوعَاءِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للمُصَنِّفِ؛ فمِن ذلك ما قاله المُصَنفُ هنا: وإنْ حَلَفَ ليَقْعُدَنَّ على بارِيَّةٍ في بَيته ولا يُدْخِلُه بارِيةً، فإنه يُدْخِلُه قَصَبًا فيَنْسِجُه فيه. قاله جماعةٌ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي». وقال: وقيلَ: إنْ أدْخَلَ بَيتَه قصَبًا لذلك، فنُسِجَتْ فيه، حَنِثَ، وإنْ طَرأ قصْدُه وحَلِفُه، والقَصَبُ فيه، فوَجْهانِ.
قوله: وإنْ حَلَفَ ليَطبخَنَّ قِدْرًا برَطْلِ مِلْح، ويَأكلُ منه ولا يجِدُ طَعْمَ المِلْحِ، فإَّنه يَسْلُقُ فيه بَيضًا، وإنْ حَلَفَ لا يأكُلُ بَيضًا ولا تُفاحًا، وليَأكُلَنّ ممَّا