. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بوُقوعِ الثانيةِ، وهذا بعَينِه مَوْجودٌ في طَلاقِ عَمْرَةَ المُعَلَّقِ بطَلاقِ حَفْصَةَ. انتهى.
الثَّالثة (?): لو علق ثلاثًا بتَطْليقٍ يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ، ثم طلَّق واحدةً، طَلُقَتْ ثلاثًا، في أصحِّ الوَجْهَين. قاله في «الفُروعِ». وقدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى». وجزَم بمَعْناه في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي». وقيل: لا يقَعُ شيءٌ. قال في «الرِّعايةِ»: وهو بعيدٌ. وأمَّا قبلَ الدُّخولِ، فيقَعُ ما نجَّزَه. وأمَّا طَلاقُها