. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رَحِمَه. اللَّهُ: تَطْلُقُ امْرأَتُه ثَلاثًا. وعنه، أَنَّهُ ظِهارٌ. [الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ ذلك طلاقٌ، وعليه عامَّةُ الأصحابِ. قال فى «الفُروعِ»: والمذهبُ أنَّه طلاقٌ بالإنشاءِ. وعنه، أنَّه ظِهارٌ] (1). فعلى المذهبِ، قطَع المُصَنِّفُ هنا بما قالَ الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ؛ أنَّها تَطْلُقُ ثلاثًا مُطْلَقًا، وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن. وقدَّمه فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015