. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الشَّرْحِ»، وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» فى تهْديدِه بغيرِ القَتلِ والقَطعِ. وقطَع فى «المُحَرَّرِ»، و «الحاوِى»، أنَّ الطَّلاقَ لا يقَعُ إذا هدَّدَه بالقَتلِ أو القَطعِ. وقدَّم فى «الرِّعايتَيْن»، أنَّه يقَعُ إذا هُدِّدَ بهما. وعنه، إن هدَّدَه بقَتلٍ أو قَطعِ عُضْوٍ، فإكْراهٌ، وإلَّا فلا. قال القاضى فى كتابِ «الرِّوايتَيْن»: التَّهْديدُ بالقَتْلِ إكْراهٌ، روايةً واحدةً. وتبِعَه المَجْدُ فى «المُحَرَّرِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، وزادَ: وقَطْعُ طَرَفٍ. كما تقدَّم عنهما.