وَيَصِحُّ مِنَ الزَّوْجِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُخْتَارِ، ومِنَ الصَّبِىِّ الْعَاقِلِ. وَعَنْهُ، لَا يَصِحُّ حَتَّى يَبْلُغَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعنه، يجِبُ بشَرطِ أن يكونَ أَبُوه عَدلًا. وأمَّا إذا أمَرَته أُمُّه، فنَصُّ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ: لا يُعْجِبُنِى طَلاقُه. ومنَعه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، منه. ونصُّ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، فى بَيْعِ السُّرِّيَّةِ: إن خِفتَ على نَفسِكَ، فليس لها ذلك. وكذا نصَّ فيما إذا منَعاه مِنَ التَّزْوِيجِ.
قوله: ومِنَ الصَّبِىِّ العاقلِ. يَصحُّ طَلاقُ المُمَيِّزِ العاقلِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: والأصحابُ على وُقوعِ طَلاقِه، وهو المَنصوصُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، فى روايةِ