وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ، ثُمَّ خَالَعَهَا فَوُجِدَتِ الصِّفَةُ، ثُمَّ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا، فَوُجِدَتِ الصِّفَةُ، طَلُقَتْ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا تَطْلُقَ بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَةِ فِى الْعِتْقِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَن التَّمِيمِىُّ. وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الصِّفَةُ حَالَ الْبَيْنُونَةِ، عَادَتْ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ عَلَّقَ طَلاقَها بصِفَةٍ، ثم خالَعَها -أو أبانَها بثَلاثٍ أو دُونِها- فوُجِدَتِ الصِّفَةُ، ثم عاد فتزَوَّجَها، فوُجِدَتِ الصِّفَةُ، طَلُقَتْ، نَصَّ عليه. وهو المذهبُ،