تَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ مِنْ مِيرَاثِهَا، وَإِنْ خَالَعَهَا فِى مَرَضِهِ وَحَابَاهَا، فَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أكْثَرَ مِن مِيراثِها، وإنْ خالَعَها فى مَرَضِه، وحاباها، فهو مِن رَأْسِ المالِ. قد تقدَّم فى أواخرِ باب الهِبَةِ، إذا عاوَضَ المريضُ بثَمَنِ المِثْلِ للوارِثِ وغيرِه، وإذا حابَى وارِثَه أو أجْنَبِيًّا. فليُعاوَدْ.