. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا كالشَّرْطِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. لكِنْ إنْ قَبِلَتْ فى المَجْلِسِ، بانَتْ منه واسْتَحَقَّ الألْفَ، وله الرُّجوعُ قبلَ قَبُولِها (?)، كالأُولَى. وهذا المذهبُ.