وَإِنْ قَالَتْ لَهُ: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. أَوْ: عَلَى أَلْفٍ. أَوْ: طَلِّقْنِى بِأَلْفٍ. أو: عَلى أَلْفٍ. ففعَل، بَانَتْ، وَاسْتَحَقَّ الْأَلْفَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا تُسَمَّى دَراهِمَ.
قوله: وَإِنْ قالت: اخْلَعْنِى بأَلْفٍ. أو: على أَلْفٍ. أو: طَلِّقْنِى بأَلْفٍ. أو: على أَلْفٍ. وكذا لو قالتْ: ولكَ أَلْفٌ، إنْ طَلَّقْتَنِى، أو خالعْتَنِى. أو: إنْ طَلَّقْتَنِى، فلكَ علىَّ ألْفٌ. ففَعل، بانَتْ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.