. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يصِحُّ الخُلْعُ. ذكَرَها فى «الرِّعايتَيْن».
قوله: وإنْ بانَ مَعِيبًا، فله أرْشُه أَوْ قِيمَتُه، ويَرُدُّه. فهو بالخِيَرَةِ فى ذلك؛ تغْلِيبًا للمُعاوَضَةِ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وعنه، لا أَرشَ له مع الإمْساكِ. كالرِّوايةِ التى فى البَيْعَ والصَّداقِ.
تنبيه: قوْلُه: فبانَ حُرًّا أو مُسْتَحَقًّا. يحْتَرِزُ عمَّا إذا كانَا يعْلَمان ذلك، فإنَّه