وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، دُفِعَ إِلَى سَيِّدِهِ. وَقَالَ الْقَاضِى: يَصِحُّ الْقَبْضُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَصِحُّ خُلْعُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سَيِّدِه. هذا المذهبُ، اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال أبو المَعالِى فى «النِّهايَةِ»: هذا أصحُّ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وجزَم به فى «البُلْغَةِ». وقدَّمه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوى»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، وغيرِهم. وقال القاضى: يصِحُّ القَبْضُ مِن كلِّ مَن يصِحُّ خُلْعُه. فعلى هذا، يصِحُّ قَبْضُ المَحْجورِ عليه، والعَبْدِ. وقالَه الإِمامُ أحمدُ فى العَبْدِ. وصحَّحه النَّاظِمُ. قال فى «الفُروعِ»: ومَن صحَّ خُلْعُه، قبَض عِوَضَه عندَ القاضى. انتهى. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «تَجْريدِ العِنايةِ». ويأتِى فى أوَّلِ كتابِ الطَّلاقِ أحْكامُ طَلاقِه.
فائدة: فى صِحَّةِ خُلْعِ المُمَيِّزِ وَجْهان. وأطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهْبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»،