. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعالَى. قدَّمه فى «الفُروعِ». نقَل مُهَنَّا، هل يضْرِبُها على تَرْكِ زَكاةٍ؟ قال: لا أَدْرِى. قال فى «الفُروعِ»: وفيه ضَعْفٌ، لأنَّه نُقِلَ عن الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، أنَّه يضْرِبُها على فَرائضِ اللَّهِ. قالَه فى «الانْتِصارِ». وذكَر غيرُه يَمْلِكُه. قلتُ: قطَع فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما بجَوازِ تأْدِيبِها على تَرْكِ الفَرائضِ، فقالَا: له تأْدِيبُها على تَرْكِ فَرائضِ اللَّهِ. وسألَ إسْماعِيلُ بنُ سعيدٍ الإِمامَ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ، عمّا يجوزُ ضَرْبُ المَرْأةِ عليه؛ قال: على فَرائضِ اللَّهِ. وقال، فى الرَّجُلِ له امْرَأَةٌ لا تُصَلِّى: يضْرِبُها ضَرْبًا رَفِيقًا غيرَ مُبَرِّحٍ. وقال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ: أخْشَى أَنْ لا يحِلَّ للرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ مع امْرأَةٍ لا تُصَلِّى، ولا تغْتَسِلُ مِن الجَنابَةِ، ولا تتَعَلَّمُ القُرْآنَ.