وَإِنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ، قَدَّمَ السَّابِقَةَ مِنْهُمَا، ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ الأُخْرَى، ثُمَّ دَارَ، فَإِنْ زُفَّتَا مَعًا، قَدَّمَ إِحْدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ، ثُمَّ أَقَامَ عِنْدَ
الأُخْرَى،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للأمَةِ البِكْرِ سَبْعًا، وللثَّيِّبِ ثَلاثًا كالحُرَّةِ. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقطَع به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: للأمَةِ نِصْفُ الحُرَّةِ. وأطْلَقهما فى «الرِّعايَةِ».
فائدة: قولُه: وإنْ زُفَّتْ إليه امْرَأتان، قَدَّمَ السابِقَةَ منهما. يعْنِى، الأُولَى دُخُولًا منهما. وقطَع به الأصحابُ. لكِنَّ فِعْلَ ذلك مكْرُوهٌ بلا خِلافٍ.
قوله: فإنْ زُفَّتا معًا، قدَّم إحْداهما بالقُرْعَةِ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، مع الكراهَةِ لهذا الفِعْلِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «المُحَرَّرِ»،