. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مالِكٌ: لا بأْسَ بالنَّخْرِ عندَ الجِماعِ، وأَراه سفَهًا فى غيرِ ذلك، يُعابُ على فاعلِه. وقال مَعْنُ بنُ عِيسى (?): كان ابنُ سِيرِينَ، وِعَطاءٌ، ومُجاهِدٌ يكْرَهُونَ النَّخْرَ عندَ الجِماعِ. وقال عطاء: مَنِ انْفَلتَتْ منه نَخْرَةٌ، فَلْيُكَبِّرْ أرْبَعَ تكْبِيراتٍ. وقال مُجاهِدٌ: لمَّا أهْبَطَ اللَّهُ إبْلِيسَ إلى الأرْضِ أنَّ ونخَرَ، فَلُعِنَ مَن أنَّ ونَخَرَ، إلَّا ما رُخِّصَ فيه عندَ الجِماعِ. وسُئِلَ نافِعُ بنُ جُبَيْرِ بنِ مُطْعَمٍ (?)، رَضِىَ اللَّهُ عنه، عن النَّخْرِ عندَ الجِماعِ؟ فقال: أما النَّخْرُ فلا، ولكنْ يأْخُذُنِى عندَ ذلك حَمْحَمَةٌ كحَمْحَمَةِ الفَرَسِ. وكان عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، يُرَخِّصُ فى النَّخْرِ عندَ الجِماعِ. وسأَلَتِ امْرأةٌ عَطاءَ بنَ أبِى رَباحٍ، فقالَتْ: إنَّ زَوْجِى يأْمُرُنِى أَنْ أَنْخِرَ عندَ الجِماعِ؟ فقال لها: أَطِيعِى زَوْجَكِ. وعن مَكْحُولٍ: لعَن رسُولُ