. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعِ» وغيرِه. وجزَم به فى «الكافِى»، و «الرِّعايَةِ»، وغيرِهما. وفى «التَّرْغيبِ» رِوايَة، يَلْزَمُ المُسَمَّى. الثَّانيةُ، لو وَطِئَ مَيِّتَةً، لَزِمَه المَهْرُ. قال فى «الفُروعِ»: لَزِمَه المَهْرُ فى ظاهرِ كلامِهم. وهو مُتَّجِهٌ. وقال القاضى فى جَوابِ مسْألَةٍ: ووَطْءُ المَيِّتَةِ مُحَرَّم، ولا مَهْرَ، ولا حَدَّ فيه.
قوله: ولا يَجِبُ معه أَرْشُ البَكارَةِ. يعْنِى، مع وُجوبِ المَهْرِ للمَوْطوءَةِ