. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزَّرْكَشِىُّ: وإليه مَيْلُ أبِى بَكْرٍ لذلك.
فائدتان، إحْداهما، إذا دخَل بها، وكان قد سمَّى لها صَداقًا، ثم طلَّقها، فلا مُتْعَةَ لها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لها المُتْعَةُ. [وقال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، فيما خرَّجه فى محْبَسِه: قال ابنُ عمرَ: لكُلِّ مُطَلقَةٍ مَتاعٌ إلَّا التى لم يَدْخُلْ بها، وقد فَرَضَ لها] (?). واخْتارَ هذه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّه، فى «الاعْتِصامِ بالكِتابِ (?) والسُّنَّةِ»، ورَجَّحه بعْضهم على