وَإِنْ مَاتَ فَعَلَى الْجَمِيعِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَهُنَّ أَطْوَلُ الْأَمْرَينَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزَّرْكَشِيُّ: هذا أشْهَرُ الوَجْهَين. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «نِهايةِ ابنَ رَزِينٍ». وهو ظاهِرُ ما جزَم به الأزَجِيُّ في «مُنْتَخَبِه». وقدَّمه في «الكافِي». قال الشَّيخ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ: وهو الذي ذكَرَه القاضي في «الجامِعِ»، و «المُجَرَّدِ»، وابنُ عَقِيلٍ. والوجهُ الثَّاني: يكونُ اخْتِيارًا. وهو احْتِمالٌ في «الكافِي». قال في «المُنَوِّرِ»: لو ظاهَرَ منها، فمُخْتَارَةٌ. وقال في «إدْراكِ الغايَةِ»، و «تَجْريدِ العِنايَةِ»: وطَلاقُه ووَطْؤُه اخْتِيارٌ، لا ظِهارُه وإيلاؤُه، في وَجْهٍ.
قوله: وإنْ ماتَ فعلى الجميعِ عِدَّةُ الوَفاةِ. هذا أحَدُ الوَجْهَين. اخْتارَه القاضي في «الجامِعِ». وجزَم به في «الوَجيزِ». و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه في