وَعَنْهُ، أنَّ الْفُرْقَةَ تُتَعَجَّلُ بِإِسْلَامِ أحَدِهِمَا، كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ. وَأمَّا الصَّدَاقُ فَوَاجِبٌ بِكُلِّ حَالٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال: بل بعدَها. كان القوْلُ قوْلَها. الثَّانيةُ، لو لاعَنَ ثم أسْلَمَ، صحَّ لِعانُه، وإلَّا فسَد. ففي الحَدِّ إذَنْ وَجْهان في «التَّرْغِيبِ». واقْتَصَرَ عليه في «الفُروعِ»، وقال: هما في مَن ظنَّ صِحَّةَ نِكاحٍ فلاعَنَ، ثم بانَ فَسادُه.